قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم
المادة 2
البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة هي وثيقة تصمم من ورق لونه أخضر، وتكون على شكل ورقة واحدة عرضها سبعة (7) سنتيمترات وطولها أحد عشر (11) سنتيمترا، صالحة لمدة عشر (10) سنوات.
يجب أن تتضمن المعلومات المذكورة في المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 و المذكور أعلاه.
يرفق نموذج البطاقة بالملحق الأول.