قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 28 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني الملحق 20 مارس سنة 2019 م عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم.