قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
قرار رقم 03 / ق . م د / 98 مؤرخ في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو المجلس الشعبي الوطني. سنة 1998 ، يتعلق باستخلاف نائب في 23 سنة 1998 ، يتعلّق باستخلاف نائب في 24
المادة 2
يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 13 و 16 و 20 محرم عام 1419 الموافق 10 و 13 و 17 مايو سنة 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة