قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
قرار رقم 03 / ق . م د / 98 مؤرخ في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو المجلس الشعبي الوطني. سنة 1998 ، يتعلق باستخلاف نائب في 23 سنة 1998 ، يتعلّق باستخلاف نائب في 24
المادة الأولى
يستخلف النائب بورحلة محمد، لشغور مقعده بعد انتخابه لعضوية المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية مستغانم وهو السيد بوجمعة مجيد. 27 محرم عام 1419 ه