قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية 10 681
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين