قرار · ج.ر عدد 49 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية 10 681

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.