قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية 10 681
المادة الأولى
فتح المادةأن مقتضيات الجدول الملحق بالقرار المشار اليه أعلاه والمتضمن نقل اختصاصات المكاتب المشتغلة بالعقود | القضائية ، الى مصالح اخرى ، تعدل وتتمم كما يلي :
الاختصاصات (بدون تغيير ) مكاتب العقود غير الرسمية - صندوق الضمان المتعلق بالسيارات صندوق الضمان المتعلق بحوادث العمل تصفية الدفاتر الحسابية الكبيرة فى طور المساعدة القضائية ) والباقي بدون تغيير ) الضرائب المختلفة التحصيل عند الاطلاع على الخلاصات المسلمة مباشرة من طرف كاتب الضبط ، لرسوم الدمغة والتسجيل والمرافعة المطلوبة بخصوص الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع الجزائي المتعلقة بحوادث العمل والمساعدة القضائية والتي الفي اجراؤها برصيد الحساب أو مجانا .
مصلحة الودائع والامانات تحصيل المبالغ المدفوعة على سبيل الكفالة الذى كان يؤول سابقا الى المكاتب المختصة بالعقود القضائية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.