قرار · ج.ر عدد 30 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد معدل الاداءات النعام 1967 والتي يتعين دفعها الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 411

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.