قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 ابريل سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمراونة. 578

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.