المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 ابريل سنة 1974 .
اسماعيل محروق الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية الجدول تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية الاوراس قباضة الضرائب دائرة مروانة المختلفة المروانة مروانة تضاف :
النقابة البلدية المشتركة لاشغال الغابات المروانة