قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 ابريل سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمراونة. 578
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لمروانة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع قرار والى الاوراس
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 ابريل سنة 1974 .
اسماعيل محروق الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية الجدول تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية الاوراس قباضة الضرائب دائرة مروانة المختلفة المروانة مروانة تضاف :
النقابة البلدية المشتركة لاشغال الغابات المروانة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.