قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 ابريل سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمراونة. 578

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.