قرار
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة . 1603
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي