قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المحدد لكيفيات اجراء الامتحان الحصول أساتذة مراكز التكوين الاداري على شهادة الكفاءة التربوية . 1955
المادة 2
تعدل أحكام المادة 10 من القرار المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
تتكون لجنة النجاح النهائي، كما يأتي : 1(1)) المدير العام للاصلاح والتكوين الاداري أو ممثله، رئيسا، 2 (2) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، 3 (3) مدير أحد مراكز التكوين الاداري يعينه كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى 4 (4) مدير الدروس والتداريب يعينه كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، 5 (5) ممثل عن الموظفين مرسم ينتمى الى سلك الاستقبال».