قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة من املاك الدولة كائنة بابن مهيدي مساحتها 6 هكتارا و 50 آرا تابعة للقطاع المسير ذاتيا ابراهيم العلامية الى وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية للتعليم الفلاحي . 1643 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1644
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة من املاك الدولة كائنة بابن مهيدي مساحتها 6 هكتارا و 50 آرا تابعة للقطاع المسير ذاتيا ابراهيم العلامية الى وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية للتعليم الفلاحي . 1643 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1644
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.