قرار

قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ترد بموجبه الى أملاك الدولة قطعة الارض المشيدة عليها الكنيسة السابقة لبوشقوف والمحولة الى مسجد والتي مساحتها 8 آرات ورقمها 128 و تخصص لوزارة الاوقاف . 1083

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.