المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني.
بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أع ض اء م ج لس إدارة ح دي ق ة ال ح ي وان ات والتسلية - الوئام المدني، المعدّل، كما يأتي : -" عبد الملك عبد الفتاح، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
وزارة الموارد المائية