قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة الأريس 1135
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لأريس طبقا للجدول المرفق بهذا القرار ...
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 من قبل والى الأوراس
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر 1974 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الأوراس دائرة أريس قباضة الضرائب يضاف :
المختلفة لأريس أريس النقابة المشتركة بين البلديات الأشغال الغابات بدائرة أريس 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1394 قرارات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.