قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية 995
المادة 2
يطابق أجر القضاة المرسمين التابعين للوظائف المبينة فى الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، الحد الادنى للاجر المحدد لكل من مجموعة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 81 195- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه .
واذا كان الاجر الناتج عن تطبيق جدول الارقام الاستدلالية الخاصة بصنف الارتباط، يفوق الحد الادنى للاجر الاجمالي المحدد للمجموعة فانه يحافظ على هذا الاجر.