المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية شعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 موافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ر ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 للجمهورية الجزائرية 1017 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوخاتم خواتمي نائب مدير التخطيط يقرر ما يلي :