المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | لشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في ا ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 - المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض مضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في ول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 197 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة لبريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع لثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد لمهن نائب مدير للنقل .
يقرر مايلي :