المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 ..
مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويص الامصاء الى مدير الوظائف الانتاجية والتجارية .
ان وزير الصناعة الثقيلة 1004 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 22 80 22 80 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 - يناير سنة 1981 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عاشور العمري مديرا للوظائف الانتاجية والتجارية يقرر مايلي :