المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لوديني نائب امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم نائب مدير للاتصال والعلاقات الدولية .
يقرر ما يلي :