المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1013 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عمار عودية بصفته نائب والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد علواش نائب مدير صيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين ، يقرر مايلي :