المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين .
ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76 -- 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .