المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . - ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، للجمهورية الجزائرية 1011 وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 76 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد حسن بوركيش مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي :