المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 • البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات. - ان وزير البريد والمواصلات .
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مديرا للدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات .
يقرر ما يلي :