المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة | قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 • البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية.
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد مختار قدوش مديرا للمصالح المالية .
يقرر ما يلي :