المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بايرى مديرا عاما للمواصلات ، للجمهورية الجزائرية 1009 يقرر ما يلي :