المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 . مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاعمال الصناعية .
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1003 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقييم التراث الصناعي.
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 80 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد ميلي مديرا 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 التقييم التراث الصناعي، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد رمضاني مديرا عاما للاعمال الصناعية يقرر ما يلي :