المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الشؤون العامة والتنظيم.
ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 للجمهورية الجزائرية 1007 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيدة غوثية سلالي مديرة للشؤون العامة والتنظيم، يقرر مايلي :