المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
على بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 المتضمن تعيين الآنسة زبيدة عسول، نائبة مدير للقضاء المدني بوزارة العدل يقرر ما يلى :