المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 .
علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 المتضمن تعيين السيد محمد حميدات، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل يقرر ما يلى :