قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني 20 عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 20
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر طوايبي، نائب مدير القضايا الخاصة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات و ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المتضمن تعيين السيد على الشريف حوميتة، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يلى :