قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني 20 عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 20
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير التكوين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة