قرار

قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية. 1121

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.