قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد كمية الأواني من الالومنيوم المستورد من الخارج . 1102
المادة 4
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 الكاتب العام عن وزير التجارة محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية