قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد كمية الأواني من الالومنيوم المستورد من الخارج . 1102
المادة 3
يجوز تنفيذ العقود الجارية الاستعمال والمتعلقة بالمنتجات المشار اليها أعلاه وذلك بشرط أن تكون قد أبرمت قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى حدود شهر ابتداء من هذا النشر