قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد كمية الأواني من الالومنيوم المستورد من الخارج . 1102
المادة الأولى
ان الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 يتمم كما يلى وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أواني مختلفة من الالومنيوم : 15 76 Ex مراجل اسطوانية قوية وخفيفة ، قدور لتبخير الكسكس وطسوت للكسكس ، أوانى للحليب ، قدور ومشاوي ، مطفحات ، ملاعق للآنية ، مقالى ، طسوت للقلى ، صحون للبيض ، صحون للموازين ، أقداح ، صناديق للأطعمة ، اقداح خاصة بالجنود ،