قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، التراث الثقافي والتاريخي. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 19
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خالد بن عيسى، مدير التراث الثقافي والتاريخي، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.