قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.