قرار · ج.ر عدد 35 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وليبيريا . - 535

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.