قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وليبيريا . - 535
المادة 3
يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري