قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وليبيريا . - 535
المادة 2
يطبق هذا الرسم ابتداء من 15 مارس سنة 1973.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يطبق هذا الرسم ابتداء من 15 مارس سنة 1973.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.