قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وليبيريا . - 535
المادة الأولى
يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى ليبيريا ب 1,015 فرنكا ذهبيا .