قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر في الجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون وزارة العدل