قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة 7
يكلف المديرون الأمون للمؤسسات المينائية بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983.
كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أحمد بن فريحة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الاداري -----