قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة 6
يمكن للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج البلدة التي أسس فيها فرع الانتخاب، أن ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعوان الذين هم في عطلة مرضية أو في عطلة استراحة.