قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة 4
يؤسس في كل مديرية بالولاية تابعة للبريد والمواصلات مكتب خاص للانتخاب وفرع للانتخاب يوضمان تحت سلطة المدير لاجراء العمليات الانتخابية لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء.
ويؤسس بالنسبة لموظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة بها مكتب خاص للانتخاب لدى المديرية العامة للموارد البشرية والمالية.