قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة 4
تكون وسائل الشحن والتفريغ المخصصة لكل نوع من البضاعة اجبارية على متن كل باخرة يعمل في ميناء جزائري.
ويجب بالخصوص على البواخر التي تحصل البضائع والشحنات المتجانسة أن تكون مجهزة بالرافعات تعمل بالقوة الكهربائية أو المائية قصد انجاز أدنى معدلات للشحن والتفريخ المحدد في اطار الاستغلالات المينائية.