قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة 3
يتكون المكتب المركزى للانتخاب من رئيس وكاتب ومندوب عن المترشحين الذي له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني.
تخصص رئاسة مكتب الانتخاب للمدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله.