قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة 3
زيادة على الاحكام المبنية أعلاه على البواخر الحاملة للبضائع الخطيرة أن تستثل فيما يخص الشحن والتفريغ والرصى والتخزين للقوانين الخاصة للقانون الدولي للبضائع الخطيرة.