قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة 2
علاوة على الاحكام الصادرة في ميدان الامن، يجب أن تمس الشروط الدنيا التي يجب أن تخضع لها كل باخرة تقوم بعمليات تجارية في ميناء جزائري ما يأتي :
- حالة الهيكل، عتاد السفينة وأجهزتها ووسائل الشحن والتفريغ، وسائل الوقاية من الحريق واكتشافيه ومكافحته،
- صحة وأمن الاماكن الموجودة على متن الباخرة والتي يعمل بها عمال الشحن والتفريغ.