قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة 2
يؤسس لدى المديرية العامة للموارد البشرية والمالية بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات مكتب مركزي للانتخاب يكلف باعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين لدى هذه اللجان.